الشيخ عزيز الله عطاردي
243
مسند الإمام العسكري ( ع )
- 24 - باب الصوم 1 - الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع عليه السلام : يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّه . [ 1 ] 2 - عنه ، عن عليّ بن محمّد ؛ ومحمّد بن أبي عبد اللّه ، عن إسحاق بن محمّد ، عن حمزة بن محمّد قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : لم فرض اللّه الصوم ؟ فورد الجواب : ليجد الغني مضض الجوع فيحنّ على الفقير . [ 2 ] 3 - الصدوق ، باسناده قال : روى محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكريّ عليه السلام : هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرّجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب عليه السلام : نعم ، افعل ذلك . [ 3 ] 4 - عنه ، قال : حدّثنا أبو الحسن عليّ بن الحسن بن الفرج المؤذّن ( رضي اللّه عنه ) قال : حدّثني محمّد بن الحسين الكرخيّ قال : سمعت الحسن بن علي عليهما السلام يقول لرجل في داره : يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة . [ 4 ]
--> [ 1 ] الكافي : 4 / 124 والفقيه : 2 / 153 والاستبصار : 2 / 108 . [ 2 ] الكافي : 4 / 181 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 179 . [ 4 ] الخصال : 445 .